All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2294 05/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مجموعة سنبلة للتعليم والتنمية» {Sonbola group for Education and Development} مركزها: المرج - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2294
Date
05/11/2015
Official Gazette
Issue 46, 12/11/2015, p. 2828-2829
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2320 تاريخ 02/11/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2294 تاريخ 05/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجموعة سنبلة للتعليم والتنمية» {Sonbola group for Education and Development} مركزها: المرج - الشارع العام - العقار رقم 354 - الطابق الاول - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 - تأمين المساعدات التعليمية على أنواعها للأطفال لمحاربة الجهل والفقر وعمالة الاطفال كما ورعاية الأسر والأشخاص الذين يعيشون دون مستوى الفقر كما هو محدد من قبل المؤسسات العالمية المختصة، والعمل على إرشادهم ورعايتهم وتأمين ما يلزم لهم من اجل تحسين مستواهم المعيشي. 2 - تأمين المساعدات والمنح المدرسية والجامعية وتوفير فرص العلم للطلبة حسب الإمكانية المتاحة. 3 - السعي مع الجهات المختصة لاعداد برامج تعليمية وتثقيفية للأولاد. 4 - تدريب المعلمين لتوفير تعليم افضل للأولاد. 5 - التعاون والتشارك مع المؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية من اجل تأمين المساعدات التعليمية. 6 - تنظيم الندوات والمحاضرات والتدريب وإعداد الدورات التأهيلية والدراسات والمشاريع التثقيفية. 7 - العمل على دعم حقوق الانسان عامة وحقوق المرأة والطفل خاصة. 8 - دعم ديمومة التعلم لمدى الحياة من خلال التعليم. 9 - وبصورة عامة، المساهمة في تقديم المساعدات في مجال التعليم والتنمية للأولاد من اجل مستقبل افضل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الحليم زهير جبر رنا محمد سمير الشميطلي ماسه محمد زهير المفتي ريتشارد البير هيكل احمد طلال سلمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الحليم زهير جبر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق