لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب التفرغ الجاري فيما بين: السيدة رشا بسيم رحال والسيدة صباح سالم المزاوي والمتعلق ب/25/ (خمسة وعشرون) سهما اسميا. ولما كانت المتفرغة المذكورة أعلاه مكتتبة في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الإفادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة باسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها أصولا ترغب في التفرغ عن 25 سهما في رأسمال الشركة المستدعية. ولما كانت الشركة المذكورة «شركة اذاعة راديوسكوب ش.م.ل.» قد رخّص لها بموجب القرار رقم /114/ تاريخ 17/9/1996 الصادر عن مقام مجلس الوزراء والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998 ورأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم /38/ تاريخ 27/8/1996 . ولما كانت الشركة المستدعية تطلب الترخيص المسبق من مقام مجلس الوزراء عن هذا التفرغ على النحو الآتي: -المتفرغ-----المتفرغ له-----------عدد الاسهم- -رشا بسيم رحال--صباح سالم المزاوي--/25/- ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنصّ: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية يجري خلافاً لاحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنصّ: «على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانياً متمتعاً بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينصّ: «6 - يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام». «يحظّر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». «تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه، وحيث وفاقاً لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه،
المواد
لذلك، -نرى الموافقة على التفرغ المذكور أعلاه. -نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء، -وتأسيساً على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام
بيروت في 28/9/2015
المجلس الوطني للإعلام
المرئي والمسموع
الرئيس
عبد الهادي محفوظ