المادة 1
مادة 1: عيّن السيد عبد الناصر علي حمود باعتباره العضو الاختياري الثالث في بلدة بكا - قضاء راشيا، مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد عبد اللطيف عطيه وذلك لاتمام مدة الولاية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 294 تاريخ 20/02/2016, article 1, 25/02/2016
المادة الأولى: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 2380 تاريخ 11/11/2015 بحيث يقرأ اسم المختار المستقيل من مهامه في بلدة بكا - قضاء راشيا على الشكل التالي:
رياض عبد اللطيف عطيه بدلا من عبد اللطيف عطيه.