All legislation

قرار Decision No. 2380 11/11/2015

تعيين عضو اختياري مختار بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة بكا - قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Number
2380
Date
11/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2868
Status
In force
Amended by
قرار رقم 294 تاريخ 20/02/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2380 تاريخ 11/11/2015
Source
Lebanese University

وبما ان السيد عبد الناصر علي حمود يعتبر العضو الاختياري الثالث في بلدة بكا - قضاء راشيا،

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد عبد الناصر علي حمود باعتباره العضو الاختياري الثالث في بلدة بكا - قضاء راشيا، مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد عبد اللطيف عطيه وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق