All legislation

قرار Decision No. 1068 11/11/2015

الوقاية من دخول بكتيريا Xylella fastidiosa مع المواد النباتية المستوردة

Type
قرار · Decision
Number
1068
Date
11/11/2015
Official Gazette
Issue 47, 19/11/2015, p. 2938-2941
Status
In force
Amended by
قرار رقم 429 تاريخ 11/07/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1068 تاريخ 11/11/2015
Source
Lebanese University

وفي إطار الجهود المبذولة لمنع انتقال بكتيريا Xylella fastidiosa الى لبنان مع المواد النباتية التي تحمل هذه الآفة، وحيث أن مكافحة بكتيريا Xylella fastidiosa واجب زراعي مهني وطني وعلى الجميع التعاون لمنع دخول هذه البكتيريا المدمّرة الى الأراضي اللبنانية.

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفق إرساليات الشتول المثمرة والتزيينية من جميع النباتات وأجزاء النباتات من أوراق وأغصان وجذوع وزهور (باستثناء البذور) المذكورة في الملحق بهذا القرار بشهادة صحيّة زراعية أصلية تتضمن في خانة الإقرار الإضافي خلوها من ال Xylella fastidiosa وبشهادة تثبت أنها أنتجت في أماكن خالية من البكتيريا المذكورة وتحت رقابة وإشراف المنظمة الوطنية لوقاية النبات لدول المنشأ، مع ذكر إسم منطقة الإنتاج.

المادة 2

مادة 2: على موظفي الحجر الصحّي الزراعي التشدّد في مراقبة الشتول والأجزاء المستوردة المذكورة في الملحق من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية على أن يستثنى منه الإرساليات التي يثبت شحنها قبل تاريخ نشره بموجب بوليصة الشحن أو bill of lading.

بيروت في 11/11/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب