المادة 8
اذا كان المستأجر من الفئتين الاولى والثانية وكان يتعاطى اعمالا تجارية في العقار المأجور فيخضع العقار الذي يشغله الى الزيادة المحددة للفئة الثالثة من المادة الخامسة من هذا القانون.
قانون تاريخ 29/02/1944 In force
اذا كان المستأجر من الفئتين الاولى والثانية وكان يتعاطى اعمالا تجارية في العقار المأجور فيخضع العقار الذي يشغله الى الزيادة المحددة للفئة الثالثة من المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة 8 من قانون تاريخ 29/02/1944 https://lebaneselegislation.com/law/257524/article/8/