المادة 12
للموظف الخلف ان يحل في العقار الذي كان يسكنه الموظف السلف المنقول بقرار حكومي, اذا اخلى هذا الاخير العقار. وتنتقل جميع الحقوق والواجبات الناشئة عن الايجار من السلف الى الخلف. وعلى الموظف الجديد ابلاغ المالك رغبته في سكن العقار بمدة 15 يوما من تاريخ قرار النقل, والا سقط حقه باشغال العقار .اذا اجر المالك العقار لشخص غير الموظف الجديد خلافا لاحكام هذه المادة يعتبر عقد الايجار لاغيا حكما, وللموظف الجديد ان يطلب اخلاء هذا العقار, وعلى المحكمة ان تبت في القضية في خلال عشرة ايام ويكون حكمها معجل التنفيذ.