The whole text

قانون الاجور الصادر بتاريخ 7-5-1954 In force

المادة 3

المادة 3

يسقط المستأجر او شاغل العقار من حق التمديد الممنوح بمقتضى هذا القانون ويحكم باخلاء العقار في الاحوال التالية:

أ - اذا لم يرسل بدل الايجار المستحق خلال شهر من تاريخ الاخطار بالدفع بواسطة الكاتب العدل, او بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع علم بالوصول.

ب - اذا اساء المستأجر استعمال المأجور بان احدث فيه تخريبا فادحا, او استعمله او سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد بدون موافقة المؤجر, ويمكن التحقق من ذلك بجميع طرق الاثبات .

ج - اذا انشأ المستأجر بناء او شغر له بناء يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويصلح لسكنه او لعمله وذلك في محل اقامته, اذا كان العقار معدا للسكن, وفي محل عمله في الحالات الاخرى ويعتبر الزوج والزوجة بحكم الشخص الواحد.

د - اذا ترك المستأجر المأجور سنة بدون انقطاع, ولم يستعمله للغاية التي اجر من اجلها.

المادة 3 من قانون الاجور الصادر بتاريخ 7-5-1954 https://lebaneselegislation.com/law/257532/article/3/