The whole text

قانون تاريخ 11/03/1938 In force

المادة 2

المادة 2

ان المستأجر او المتنازل له او اصحاب الحقوق الذين يريدون الحصول على تجديد عقد ايجار مكتوب يلزمهم ستة اشهر على الاقل قبل انتهاء مدة العقد او قبل انتهاء مدة التجديد اذا كان هنالك تجديد ان يبلغوا طلب التجديد الى المؤجر اما بورقة غير قضائية واما بكتاب مضمون مع سند التسلم.

اذا كان عقد الايجار مكتوبا لمدة اقل من المهلة المعينة كحد ادنى في الفقرة السابقة لتبليغ طلب التجديد فان هذا الطلب يمكن تقديمه في خلال شهرين على الاكثر بعد تاريخ العقد. واذا كان الامر يتعلق بعقد ايجار شفهي او بعقد ايجار جعلت مدته موقوفة على حادث يخول وقوعه المؤجر حق طلب الفسخ او اذا كان الفسخ واجبا حتما فان طلب التجديد يجب حينئذ تقديمه في خلال الشهر الذي يتلو طلب الاخلاء او طلب الفسخ ويبتدىء تاريخ كل تبليغ بكتاب مضمون من وقت ايداع هذا الكتاب مكتب البريد.

المادة 2 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/law/257538/article/2/