The whole text

قانون تاريخ 11/03/1938 In force

المادة 20

المادة 20

ان هذا القانون يطبق على جميع العقود الجارية ولكل مستأجر لمحل او عقار مستعمل للتجارة او الصناعة اذا مضى على اشغاله اياه اشغالا فعليا مدة اربع سنوات على الاقل وقد انتهت مدة ايجاره قبل تاريخ هذا القانون ولكنه لم يخل المحل او العقار يمكنه ان يطلب الاستفادة من احكام هذا القانون وان يكن هناك قرار ضده, قضى باخراجه ولم ينفذ. وانما يشترط ان يكون هذا القرار مبنيا على انتهاء مدة عقد الايجار لا ناشئا عن فسخ هذا العقد لعدم قيام المستأجر بموجباته. واذا كان هذا المستأجر قد تعود ان يستأجر فصلا ففصلا العقار الذي يتعاطى فيه تجارته او صناعته كمستأجري الفنادق في الجبل مثلا فانه يستطيع ان يطلب الاستفادة من احكام هذا القانون وان يكن قد اخلي المحل او العقار في تاريخ نشر هذا القانون وذلك بشرط ان يكون قد اشغل المكان او العقار المأجور مدة اربعة فصول متوالية بما فيها فصل 1937 على ان المستأجر المشار اليه في الفقرتين السابقتين يلزمه القيام بما يأتي والا سقط حقه.

1 - ان يبلغ طلب التجديد الى المؤجر في خلال الشهر على الاكثر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

2 - ان يوفي في المهلة المعطاة نفسها جميع المصاريف التي حكم بها في دعوى طلب الاخلاء اذا كانت قد اقيمت عليه فيما مضى.

بيروت في 11 اذار سنة 1938

الامضاء: اميل اده

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية

الامضاء: خير الدين الاحدب

المادة 20 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/law/257538/article/20/