المادة 6
ممنوع القاء كل مواد من شأنها افساد المياه او تهييج واسكار وتسميم الاسماك في السواحل بطولها او في المرافىء, المعدودة انها مكان للصيد البحري.
ويطبق هذا المنع ايضا على المعامل الواقعة على الساحل بشأن افراغها فضلاتها التي لا يمكن افراغها في البحر الا وفقا لشروط الاذن الذي يجب عليها ان تطلبه .