All legislation

مختلف Miscellaneous No. 1104 14/11/1921

بشأن تحديد الساحل البحري وعقوبات مخالفات الصيد البحري

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
1104
Date
14/11/1921
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مختلف رقم 1104 تاريخ 14/11/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان الساحل البحري لمنطقة السواحل السورية واللبنانية الخاضعة للانتداب الفرنساوي يمتد من وجهة الصيد الى مسافة ستة اميال بحرية من الساحل او من الجزر.

المادة 2

يقسم ساحل المنطقة المذكورة من وجهة الصيد الى اقسام بحرية لها المراكز والمساحة عينها التي لمرافيء تسجيل السفن المنصوص عنها في القرار عدد 917

المادة 3

تجري مراقبة واثبات مخالفات اوامر البوليس المختص بالصيد

في البحر بمعرفة قواد سفن الحكومة الفرنساوية وربانة سفن

الجمارك والاشغال العمومية والسفن التي يمكن تكليفها مراقبة

الصيد وما خلا ذلك بمعرفة كل مأمور له هذا الحق طبقا

للنظامات العثمانية المذكورة اعلاه.

ويمكن اثبات المخالفات سواء عن بعد او عن ظهر السفينة او

من اليابسة ويجري اثبات مخالفات بوليس المصايد في البر

كل موظف او مأمور ملكيا كان او عسكريا له الحق بتحرير

محضر عن مخالفات بوليس الملاحة وكل مأمور له هذا الحق طبقا للنظامات العثمانية المذكورة انفا.

المادة 4

يحظر على المأمورين المكلفين مراقبة المصايد ان يطلبوا او يأخذوا من الصيادين اية مكافأة سواء كانت عينا او نقدا ويعاقب المخالف لهذا المنع بالحبس ستة اشهر على الاقل وبخمس سنين على الاكثر وبغرامة اقلها مئة فرنك واعظمها الفا فرنك. والشروع في ارتكاب هذه الجنحة يعاقب عليه كما يعاقب على الجنحة نفسها.

المادة 5

يمنع الصيد في داخل المرافىء والاحواض ما عدا الصيد بصنارة ذات شصين على الاكثر

المادة 6

ممنوع القاء كل مواد من شأنها افساد المياه او تهييج واسكار وتسميم الاسماك في السواحل بطولها او في المرافىء, المعدودة انها مكان للصيد البحري.

ويطبق هذا المنع ايضا على المعامل الواقعة على الساحل بشأن افراغها فضلاتها التي لا يمكن افراغها في البحر الا وفقا لشروط الاذن الذي يجب عليها ان تطلبه .

المادة 7

ممنوع .

أ- استعمال مواد مفرقعة للصيد.

ب - استعمال اسلحة نارية للصيد بلا اذن خاص ويضبط كل سلاح ناري يوجد في سفن الصيد.

ج- جلب الاسماك الى الشباك بتعكير المياه باية وسيلة كانت .

ولا تتعلق العقوبات المأمور بها بشأن مخالفة الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على المخالفين لحملهم سلاحا ممنوعا او حيازتهم لمفرقعات حيازة غير قانونية.

المادة 8

يعاقب بجزاء نقدي يتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة سورية ويعاقب ما عدا ذلك بالسجن من ستة ايام الى شهر.

كل مخالف للاحكام المنصوص عنها في المادتين السادسة والسابعة من هذا القرار فاذا كانت المخالفة تنطبق على المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة السابعة, فيطبق دائما اقصى العقوبة وتحجز القوارب وتباع بالمزاد العلني بناء على طلب السلطة البحرية.

المادة 9

يعاقب بجزاء نقدي من ليرة الى عشر ليرات لبنانية وبالسجن من يومين الى عشرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل مخالف للاحكام المذكورة في المادة الخامسة.

المادة 10

وما خلا ذلك وفي كل الاحوال المذكورة تحجز الاسماك وتباع عفوا وفقا للقواعد المنصوص عنها في النظامات العثمانية بهذا الصدد وبشرط حفظ الحقوق الممنوحة للديون العمومية العثمانية.

تقيد حواصل الجزاءات النقدية المتوقعة وفقا للمادتين الثامنة والتاسعة المذكورتين اعلاه في ايرادات الميزانية العامة ويعطى المأمور الذي حرر بها محضرا خمسها بحد ليرتين لبنانيتين عن مجموع المحكوم به بحكم واحد الا اذا اثبت المخالفة احد قواد سفن الحكومة الفرنساوية ففي هذه الحالة لا يعطي مكافأة ما .

المادة 11

الغيت كل الاحكام السابقة التي تكون مخالفة لاحكام هذا القرار.

بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1921