المادة 8
يعاقب بجزاء نقدي يتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة سورية ويعاقب ما عدا ذلك بالسجن من ستة ايام الى شهر.
كل مخالف للاحكام المنصوص عنها في المادتين السادسة والسابعة من هذا القرار فاذا كانت المخالفة تنطبق على المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة السابعة, فيطبق دائما اقصى العقوبة وتحجز القوارب وتباع بالمزاد العلني بناء على طلب السلطة البحرية.