المادة 2
يمنع الصيد بالمواد المتفجرة على اختلاف انواعها كما انه يحظر القاء المواد المخدرة والاطعمة التي من شأنها ان تستدرج السمك للتجمع والقضاء عليه, ووضع الحواجز في مجاري المياه والسواقي والاقنية ومتفرعاتها ووضع المصائد التي من شأنها عرقلة مرور السمك وتجمعه في مياه مقفلة بحيث لا يستطيع الخروج او اكراهه على الخروج من منافذ تؤدي به الى كمين.