المادة 1241
مادة 1241:
كما ان الكلأ النابت في الاراضي التي لا صاحب لها مباح كذلك الكلأ النابت في ملك شخص بلا تعاطي سببه ايضا مباح اما اذا تعاطى ذلك الشخص سببه كما اذا سقى ارضه وجعل لها خندقا او اعدها وهيأها بوجه ما لاجل الانبات فالنباتات الحاصلة في تلك الاراضي تكون ماله لا يسوغ لاخر ان يأخذ منها شيئا فان اخذ واستهلك يكون ضامنا