المادة 1269
مادة 1269:
ليس لاحد الشركاء في النهر المشترك ان يشق منه نهرا يعني جدولا الا بأذن الاخرين وليس له ان يبدل نوبته القديمة وليس له ان يسوق الماء في نوبته الى ارض له اخرى لا شرب لها من ذلك النهر ولو رضي اصحاب الحصص بهذه الاشياء فلهم او لورثتهم الرجوع بعده.