المادة 1304
مادة 1304:
اذا اتخذ حيوان وحشي عشا في بستان شخص وباض فيه فلا يكون ملكا له فاذا جاء اخر واخذ بيضه او افراخه فليس لصاحب البستان ان يسترد ذلك منه لكن اذا هيأ صاحب البستان بستانه لاجل ان يبيض او يفرخ ذلك الحيوان الوحشي فجاء وباض وافرخ فيه فبيضه وافراخه له.