المادة 15
مادة 15: ان فسخ الوكالة المستفادة من الشك انما يفيد الحكم بعد مضي مدة ابرازه ولو ان الساحب او الحامل اعلم المخاطب بضياع الشك او بدخوله بعهدة شخص ثالث بمعاملة احتيالية فلا تبرأ ذمة المخاطب الذي اداه الا ان اثبت دخوله في عهدة ذي اليد بصورة مشروعة واذا لم تفسخ الوكالة فيبقى للمخاطب الحق باداء الشك حتى بعد مضي المدة.