The whole text

قانون تاريخ 07/04/1914 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: ان فسخ الوكالة المستفادة من الشك انما يفيد الحكم بعد مضي مدة ابرازه ولو ان الساحب او الحامل اعلم المخاطب بضياع الشك او بدخوله بعهدة شخص ثالث بمعاملة احتيالية فلا تبرأ ذمة المخاطب الذي اداه الا ان اثبت دخوله في عهدة ذي اليد بصورة مشروعة واذا لم تفسخ الوكالة فيبقى للمخاطب الحق باداء الشك حتى بعد مضي المدة.

المادة 15 من قانون تاريخ 07/04/1914 https://lebaneselegislation.com/law/257566/article/15/