المادة 18
مادة 18: للساحب او الحامل ان يكتب على صحيفة الشك الداخلية عبارة (سيدخل في الحساب) خطا عرضيا او يكتب تعبيرا يعادلها ويمنع بذلك اداء الشك نقدا وفي هذه الحال يقضي الشك بصورة خطية وقضاؤه على هذه الصورة يعادل اداءة نقدا وليس من الجائز ان تسترد عبارة (سيدخل في الحساب) التي كتبت على الشك والاخلال بهذه العبارة يوجب مسؤولية المخاطب بما يتسبب من الضرر ومع هذا فلا يجوز ان يتجاوز مقدار الضرر والخسارة قيمة الشك.