المادة 3
مادة 3: انما يجوز اصدار الشك على من كان لديه نقود موقوفة تحت امر الساحب ووفقا لمقاولة صريحة او ضمنية توجب على المخاطب اداء قيمته ومن اخرج شكا الى موقع التداول ولم تراع الشروط المبينة في الفقرة السابقة او لم يتطرق خلل الى صحة السند من حيث هو شك وانما اخر تاريخه لا غير فانه يعاقب وفقا للمادة 155 من قانون الجزاء.