The whole text

قانون تاريخ 07/04/1914 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: كل نوع من الشك الا المشروط اداؤه لحامله قابل للنقل بطريق الجير ولو لم يكن مكتوبا للامر بصورة مخصوصة واذا كتب الساحب على الشك عبارة (غير مكتوب للامر) او ما يعادلها من التعبير فلا يكون الشك حينئذ قابل للنقل الا بشكل حوالة عادية وله حكمها.

المادة 7 من قانون تاريخ 07/04/1914 https://lebaneselegislation.com/law/257566/article/7/