المادة 7
مادة 7: كل نوع من الشك الا المشروط اداؤه لحامله قابل للنقل بطريق الجير ولو لم يكن مكتوبا للامر بصورة مخصوصة واذا كتب الساحب على الشك عبارة (غير مكتوب للامر) او ما يعادلها من التعبير فلا يكون الشك حينئذ قابل للنقل الا بشكل حوالة عادية وله حكمها.