المادة 1
الغي نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للامن العام واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة 19 الجديدة:
1- يعين الملازمون في الامن العام وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل من بين:
أ - تلامذة ضباط الامن العام بعد نيلهم شهادة الكفاءة لرتبة ملازم.
ب - مفتشي الامن العام من رتبة مفتش ممتاز على الاقل بنتيجة مباراة شرط:
- أن يكون المرشح قد قضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين.
- ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة الترشيح ثلاثين سنة على الاقل وخمس واربعين سنة على الاكثر.
- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني.
- ان تكون تقديراته جيدة.
- ان يكون قد فاز بالمباراة التي تجريها المديرية العامة للامن العام.
- ان يكون قد نجح في امتحان نهاية الدورة في معهد قوى الامن الداخلي.
ج - مفتشي الأمن العام من غير حملة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني الذين امضوا ست سنوات على الاقل في رتبة مفتش ممتاز وما فوق والمستوفين باقي الشروط المنصوص عنها في الفقرة /ب/ من هذه المادة.
تحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير عام الامن العام نسبة الضباط المتخرجين من الصف من اصل مجموع الضباط المحددين في ملاك الامن العام.
2 - يعين ضباط الامن العام الاختصاصيين من الحائزين شهادات جامعية وفقا لأحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي."