The whole text

قانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996 In force

المادة 3

المادة 3

الغي نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي الرقم 139 تاريخ 1959/6/12 واستعيض عنه بالنص التالي:

"المادة 21 الجديدة:

1 - يخضع تلامذة ضباط الأمن العام في ختام الدراسة في المدرسة الحربية للامتحانات النهائية ويرقى الفائزون لرتبة ملازم.

2- تدرج الاسماء في مرسوم الترقية وفقا للتصنيف النهائي في المدرسة الحربية. اما الراسبون في الامتحانات النهائية فتطبق عليهم الاحكام السارية على الراسبين من تلامذة ضباط الجيش.

3- يقسم الضباط بعد تخرجهم أمام رئيس محكمة الاستئناف اليمين القانونية".

المادة 3 من قانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/257579/article/3/