The whole text

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 In force

المادة 19

المادة 19

اذا لم يحصل اتفاق حبي مع اصحاب الارض فيحق لرئيس الدولة بعد سماعهم ان يصدر قرارا يرخص فيه لصاحب الرخصة او الامتياز بالتمتع بالحقوق المذكورة في المادة السابقة مقابل ايداعه مسبقا ضمانة يحددها رئيس الدولة. يبلغ قرار الترخيص لاصحاب الاملاك بالطريقة الادارية بهمة صاحب الرخصة او صاحب الامتياز ويحق في كل الاحوال لصاحب الارض ان يتقاضى تعويضا يعين كما يلي:

اذا لم تكن الاشغال المباشر بها الا اشغالا موقتة فيحدد التعويض بمبلغ سنوي غير قابل التجزيء بشرط ان لا يتجاوز ضعفي قيمة اجار الاراضي المشغولة عند وقوع اشغالها.

اذا حرم اشغال الارض صاحبها من الانتفاع بها مدة تزيد عن خمس سنوات او اذا اصبحت الارض بعد انجاز هذه الاشغال غير صالحة للزراعة فيحق لصاحبها ان يطلب من صاحب الرخصة او صاحب الامتياز ان يشتري الارض .

ان قطع الارض التي تتضرر كثيرا او تنقص قيمتها نقصا عظيما يجب شراؤها بكاملها اذا طلب ذلك صاحبها.

يحدد التعويض او ثمن شراء الاراضي باتفاق يعقد بين الطرفين واذا لم يحصل اتفاق حبي فتحدد ذلك لجنة تحكيمية مؤلفة من عضوين يعين احدهما رئيس الدولة وثانيهما صاحب الملك اذا حصل اختلاف بين هذين العضوين فيفصل في الامر حكم اعلى يعينه الاولان باتفاق مشترك.

اذا لم يعين صاحب الارض حكمه في مدة شهر بعد الدعوة المرسلة له بهذا الشأن واذا لم يتم الاتفاق في انتقاء الحكم الاعلى فتجري هذه التعيينات من قبل رئيس اعلى سلطة قضائية في الدولة.

المادة 19 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257583/article/19/