المادة 20
يحق لصاحب الامتياز ان يبتاع الحقوق الخصوصية المتعلقة باستعمال الماء والموجودة عند منح الامتياز وان يشتري مأخذ الماء المنشأة قانونيا مقابل تعويض عيني او تعويض نقدي.
اذا كانت هذه الحقوق جارية في التاريخ المذكور فعلى صاحب الامتياز ان يرجع الماء او القوة المستعملة عينا وان يتحمل عند الاقتضاء جميع نفقات التبديل التي جرت في الانشاءات اللازمة والتي ثبت لزومها بسبب التغييرات المحدثة في شروط الاستعمال الا اذا صدر امر مخالف لذلك من الحكم الذي ينظر في الامر كما هو مذكور في الفقرة السابقة للفقرة الاخيرة من هذه المادة. يحق لصاحب الامتياز فيما يختص بارجاع الماء اللازم للري ان يتصرف بالحقوق الناجمة عن تطبيق المواد 15 و18 و19 و62 من هذا القرار.
يحق لصاحب الامتياز فيما يختص بارجاع القوة على شكل كهربائي ان ينتفع من حقوق الاسناد والمرور وتشذيب الاغصان المنصوص عنها في القرار عدد 145 الصادر في 11 حزيران سنة 1925 اذا حصل خلاف على نوع او قيمة التعويض المطلوب فيرفع الخلاف امام السلطة الادارية. يجب على القاضي في اصدار حكمه ان يوفق بين الحقوق السابقة للمشروع ومصلحة المشروع الممنوح الامتياز به.
يحدد التعويض المطلوب عن الحقوق الغير جارية بتاريخ منح الامتياز وفقا للشروط المنصوص عنها سابقا اذا لم يحصل اتفاق حبي بين الفريقين. اذا كان الامتياز يتعلق بقوة مائية فلا يمكن ان تتجاوز قيمة التعويض الاجمالية الواجب دفعها لاصحاب الشأن مبلغ 200 قرش عن كل كيلوات من قوة الشلال الممنوح به الامتياز العادية غير الصافية.
توزع هذه القيمة بين اصحاب الشأن على نفقة صاحب الامتياز وفقا لتقرير خبراء تعينهم المحكمة الادارية.