المادة 25
يحدد في كل من الاحوال بموجب قرار من رئيس الدولة عرض الارض التابعة لقساطل او قناطر الماء المعدة لشرب الاهالي والتي يجب ان تخصص لها من كل جهة.
قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 In force
يحدد في كل من الاحوال بموجب قرار من رئيس الدولة عرض الارض التابعة لقساطل او قناطر الماء المعدة لشرب الاهالي والتي يجب ان تخصص لها من كل جهة.
المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257583/article/25/