The whole text

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 In force

المادة 24

المادة 24

يرسل تقرير اللجنة الى رئيس الدولة الذي يعين في قرار يصدره حقوق الماء المعترف بها.

اذا لم يعترف بالحقوق المقدم بها تصريحات في المدة المعينة اعلاه فيحق لاصحاب هذه التصريحات ان يرفعوا طلباتهم امام المحاكم الادارية ولكن على شكل دعوى بطلب تعويض فقط.

تبطل هذه الدعوى بمرور الزمن بعد سنة من نشر القرار المنوه عنه في الفقرة السابقة. اذا طلب احد الافراد معرفة الحقوق فيجب عليه ان يتحمل المصاريف المسببة عن انتقال اللجنة.

المادة 24 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257583/article/24/