The whole text

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 In force

المادة 29

المادة 29

يحق للادارة ان تأمر بازالة البنايات او الانشاءات الممنوعة بموجب المواد السابقة الموجودة بتاريخ القرار المعينة فيه حدود الارض التابعة لقساطل وقناطر المياه مقابل تعويض يتفق عليه حبيا او يحدد ضمن الشروط المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 19 من هذا القرار اذا لم يحصل اتفاق بهذا الشأن.

المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257583/article/29/