المادة 29
يحق للادارة ان تأمر بازالة البنايات او الانشاءات الممنوعة بموجب المواد السابقة الموجودة بتاريخ القرار المعينة فيه حدود الارض التابعة لقساطل وقناطر المياه مقابل تعويض يتفق عليه حبيا او يحدد ضمن الشروط المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 19 من هذا القرار اذا لم يحصل اتفاق بهذا الشأن.