المادة 57
تدون مخالفات احكام هذا القرار في محاضر ضبط يحررها مأمور الضبط القضائي ومأمورو او موظفو دائرة النافعة في الدولة. ومأمورو القوة العامة وكل شخص كلف خصوصا القيام بهذا الامر.
قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 In force
تدون مخالفات احكام هذا القرار في محاضر ضبط يحررها مأمور الضبط القضائي ومأمورو او موظفو دائرة النافعة في الدولة. ومأمورو القوة العامة وكل شخص كلف خصوصا القيام بهذا الامر.
المادة 57 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257583/article/57/