المادة 58
كل مخالفة لاحكام المواد 1 و2 و26 و28 من هذا القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي يتراوح بين ليرتين ومائتين وخمسين ليرة وبالسجن من يوم الى ستة اشهر او باحدى العقوبتين فقط (1) تطبق هذه العقوبات على كل شخص يعارض في اجراء الاشغال المرخص بها وفقا لاحكام هذا القرار او التي امر بها رئيس الدولة في الاملاك العمومية.
تحكم في هذه المخالفات محاكم المخالفات.