The whole text

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 In force

المادة 58

المادة 58

كل مخالفة لاحكام المواد 1 و2 و26 و28 من هذا القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي يتراوح بين ليرتين ومائتين وخمسين ليرة وبالسجن من يوم الى ستة اشهر او باحدى العقوبتين فقط (1) تطبق هذه العقوبات على كل شخص يعارض في اجراء الاشغال المرخص بها وفقا لاحكام هذا القرار او التي امر بها رئيس الدولة في الاملاك العمومية.

تحكم في هذه المخالفات محاكم المخالفات.

المادة 58 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257583/article/58/