The whole text

نظام تاريخ 31/12/1960 In force

المادة 120

المادة 120

لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.

المادة 120 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/257589/article/120/