المادة 121
على المحاسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم يعطى المحاسب او من ينتدبه ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المصلحة وبالسندات والقيم التي تستلمها كل تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يوقع من قبل المحاسب ومن قبل الامر بالصرف.
تسحب الاموال والسندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة بموجب سحوبات او ايصالات توقع من المدير والمحاسب وامين الصندوق مجتمعين.