All legislation

قرار Decision No. 165 25/11/1919

منع قطع شجر التوت

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
25/11/1919
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 25/11/1919
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- ممنوع مبدئيا قطع اشجار التوت وبيع اخشابها.

2- ولكن يجوز اعطاء بعض رخص فوق العادة من قبل الحكام العسكريين اذا اسند الطلب الى اسباب ثابتة بعد التفتيش. ويجب ان يذكر في رخصة قطع الاشجار :عدد الاشجار التي يجوز قطعها ، محل وجودها ،اسم وعنوان صاحبها ،اسباب هذه الرخصة . واما رخص المبيع فيجب ان تذكر :اهمية مستودع الخشب منبعه ، محلته ، تاريخ انشائه ،اسم وعنوان صاحبه الاثباتات اللازمة لكي لا يصير تبديله فيما بعد.

3- كل من يخالف هذه الاوامر يحال الى المجلس العسكري ويعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة نقدية من احدى عشرة الى 5 ليرات مصرية.

4- ان السلطتين العسكرية والملكية مكلفتان تنفيذ هذا القرار كل بما يتعلق به.

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1919

كوبان