The whole text

قرار رقم 165 تاريخ 25/11/1919 In force

المادة 1

المادة 1

1- ممنوع مبدئيا قطع اشجار التوت وبيع اخشابها.

2- ولكن يجوز اعطاء بعض رخص فوق العادة من قبل الحكام العسكريين اذا اسند الطلب الى اسباب ثابتة بعد التفتيش. ويجب ان يذكر في رخصة قطع الاشجار :عدد الاشجار التي يجوز قطعها ، محل وجودها ،اسم وعنوان صاحبها ،اسباب هذه الرخصة . واما رخص المبيع فيجب ان تذكر :اهمية مستودع الخشب منبعه ، محلته ، تاريخ انشائه ،اسم وعنوان صاحبه الاثباتات اللازمة لكي لا يصير تبديله فيما بعد.

3- كل من يخالف هذه الاوامر يحال الى المجلس العسكري ويعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة نقدية من احدى عشرة الى 5 ليرات مصرية.

4- ان السلطتين العسكرية والملكية مكلفتان تنفيذ هذا القرار كل بما يتعلق به.

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1919

كوبان

المادة 1 من قرار رقم 165 تاريخ 25/11/1919 https://lebaneselegislation.com/law/257599/article/1/