المادة 20
لا يستحق ولا يدفع معاش التقاعد الا بناء على طلب المحامي واعتبارا من تاريخ قرار لجنة الادارة.
قانون تاريخ 28/11/1946 In force
لا يستحق ولا يدفع معاش التقاعد الا بناء على طلب المحامي واعتبارا من تاريخ قرار لجنة الادارة.
المادة 20 من قانون تاريخ 28/11/1946 https://lebaneselegislation.com/law/257620/article/20/