المادة 5
لا يكون اجتماع اللجنة قانونيا الا اذا حضره على الاقل ثلثا اعضائها وكان انعقادها في الموعد المعين من قبلها او بدعوة خاصة يرسلها امين السر الى كل من اعضائها. في حال غياب النقيب العامل يترأس اللجنة اقدم النقباء عهدا من اعضائها. تؤخذ قرارات هذه اللجنة باكثرية اصوات الحاضرين وان تعادلت يرجح جانب الرئيس.