المادة 2
مادة 2: تعطى القروض القصيرة الاجل لمدة لا تزيد عن ثماني سنوات وتخصص لمواجهة النفقات الجارية التي يمكن ان تسدد خلال السنة. وتشمل هذه النفقات بصورة خاصة وغير حصرية. أ- في الزراعة: اثمان شراء البذار والاسمدة ونفقات صيانة الاقنية والابنية واجور المستخدمين والعمال. ب- في الصناعة: اثمان شراء مواد اولية, اجور المستخدمين والعمال وتجديد المعدات العادية في الصناعات الصغيرة. ج- (الغيت بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد 38 واستعيض عنها بالنص التالي): ج- في المشاريع العقارية (1): نفقات الاصلاحات الصغرى, تجديد اللوازم التي يمكن استرداد نفقاتها عادة في خلال سنة واحدة. ولا يجوز ان يتجاوز مقدار هذه القروض باستثناء ما يعطى منها لشراء المواد الاولية في الصناعات ثلاثة ارباع الدخل الصافي المقدر للمشروع المعطى من اجله القرض. غير انه يمكن اقراض الجمعيات التعاونية لغاية ثلثي الدخل الصافي المقدر.