المادة 3
مادة 3: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد 38 واستعيض عنها بالنص التالي): تعطى القروض المتوسطة الاجل لمدة لا تزيد عن ثماني سنوات وتخصص لمواجهة النفقات الرامية الى تحسين وانماء المشاريع الزراعية والصناعية والعقارية والتي يكون من شأنها جعل القرض ممكن التسديد خلال هذه المدة. تسدد هذه القروض على اقساط سنوية تشمل المبالغ اللازمة لاستهلاك القرض والفوائد. غير انه يمكن, بناء على طلب المقترض, ولاسباب يعود تقديرها لمجلس الادارة. اولا- ان تعطى قروض متوسطة الاجل يشترط في تسديدها المباشرة بدفع الاقساط بعد انقضاء مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اعطاء القرض. ثانيا- ان تعطى قروض متوسطة الاجل يشترط تسديدها دفعة واحدة بعد مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اعطاء القرض. ويبقى المقترض, في كل حال, ملزما بدفع الفوائد المترتبة سنويا بتواريخ استحقاقها.