The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 17/06/1974 In force

المادة 10

المادة 10

أ- ينظم القيم العام حساب مهمته وفقا للشروط والاصول التي يحددها مجلس الاخصائيين بموافقة وزارة المالية عملا باحكام المادة 142 من النظام المالي للمركز وتبين فيه بصورة خاصة:

- جداول الجردة في 31 كانون الاول من السنة المالية السابقة او في تاريخ انتهاء مهمة القيم العام السلف اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة

- عمليات التسلم والتسليم الجارية في خلال السنة او في خلال مدة الحساب مع المستندات المثبتة لها او صورة مصدقة عنها عند الاقتضاء

- محاضر او شهادات الاستحالة او التعطيل او الاتلاف المنظمة في خلال مدة الحساب

- جداول الجردة في 31 كانون الاول من السنة المختصة او في تاريخ انتهاء مهمة القيم العام اذا انتهت قبل اخر السنة

ب- يودع القيم العام حساب مهمته محتسب المركز قبل اول ايار من السنة التالية او قبل اخر الشهر الرابع الذي يلي انقطاعه عن العمل

ج- يدقق المحتسب حسابات المواد عملا باحكام المادة 148من النظام المالي للمركز ويرسلها الى ديوان المحاسبة قبل اول تموز من السنة التالية لسنة الحساب وفي حال تاخر القيم العام عن ايداع محتسب المركز حساب مهمته على المحتسب المذكور ان يشعر ديوان المحاسبة بهذا التأخير ويبقى للمحتسب مهلة شهرين لتدقيق حسابات المواد من تاريخ ايداعه الحسابات المذكورة.

المادة 10 من قرار رقم 15 تاريخ 17/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/257625/article/10/