المادة 1 اصدار
اقر نظام ارسال حسابات المركز التربوي للبحوث والانماء والمستندات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.
قرار Decision No. 15 17/06/1974
اقر نظام ارسال حسابات المركز التربوي للبحوث والانماء والمستندات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.
يعمل بهذا النظام فور صدوره وفقا للاصول.
يبلغ هذا القرار والنظام المرفق به حيث تدعو الحاجة.
ترسل حسابات المركز التربوي للبحوث والانماء والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة وفقا للاصول وضمن المهل المحددة في هذا النظام.
1- يرسل رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء الى ديوان المحاسبة لائحة سنوية تتضمن اسماء:
- المحاسبين الاداريين لدى المركز
- محتسب المركز ومعاونيه والمقيمين على حسابات المواد وسائر المحتسبين الذين يعطون هذه الصفة وفقا للاصول
- الموظفين وسائر الاشخاص المولجين بحكم وظيفتهم او مهمتهم القيام بادارة اموال المركز والاموال المودعة لديه
2- تضم الى هذه اللائحة في ما يختص بالموظفين والاشخاص المبتدئين بطاقة تبين فيها مهامهم المالية ونموذج توقيعهم
3- ترسل اللائحة الى الديوان خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويبلغ الديوان اي تعديل قد يطرا عليها في خلال الشهر الاول الذي يلي التعديل.
يرسل رئيس المحاسبة الحساب الاداري العام لاعمال تنفيذ الموازنة على ان يتضمن المعلومات التالية بحسب تبويب الموازنة:
أ- في ما خص الواردات:
- تقدير الموازنة
- البقايا المدورة في اول السنة
- المبالغ المحققة في خلال السنة
- المبالغ الملغاة او المنزلة
- المبالغ الموضوعة قيد التحصيل
- المبالغ المحصلة
- المبالغ الباقية قيد التحصيل
ب- في ما خص النفقات:
- الاعتمادات الاساسية في الموازنة
- الاعتمادات المدورة
- الاعتمادات الاضافية
- مجموع الاعتمادات
- الاعتمادات الملغاة
- المبالغ المعقودة
- المبالغ المصفاة
- المبالغ المصروفة
- الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها
- الاعتمادات غير المعقودة الواجب تدويرها
- الاعتمادات غير المعقودة الواجب الغاؤها
يجب ان يتضمن هذا الحساب تصحيح الاخطاء المادية او الاخطاء في التنسيب التي تكون قد اجريت وفاقا لاحكام نظام المركز المالي وان تضم اليه مصدقة عن كل من المقررات المتعلقة بحركة الاعتمادات يصدق هذا الحساب مراقب عقد النفقات في ما خص اعتمادات الموازنة والاعتمادات المحجوزة والاعتمادات غير المعقودة والامر بالصرف في ما خص المبالغ المصروفة والاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها يجب ايداع الحساب المذكور ديوان المحاسبة قبل اخر ايار من السنة التالية للسنة المختصة.
يرسل رئيس المركز الى ديوان المحاسبة نسخة مصدقة عن البيانات الحسابية التالية:
1- مشروع قطع حساب الموازنة
2- ميزان الحسابات العام بتاريخ قفل الحسابات
3- حساب النتائج
4- الميزانية العمومية مرفقة بجميع البيانات والايضاحات اللازمة مرفقة بقرار مجلس الاخصائيين بشانها قبل نهاية شهر حزيران من السنة المالية التي تلي سنة الموازنة وذلك عملا باحكام المادة 126 من النظام المالي للمركز.
يرسل محتسب المركز الى الديوان حساب مهمة سنوي عن اعماله في خلال السنة المالية المنقضية.
يتضمن حساب مهمة المحتسب وفق التصميم العام للحسابات المنصوص عليه في المادة 118 من النظام المالي للمركز:
أ- وضعية الحساب في اول السنة او في التاريخ الذي استلم فيه المحتسب مهمته اذا جرى هذا الاستلام بعد اول السنة.
ب- مجموع العمليات التي قام بها المحتسب من قبض ودفع في خلال السنة او في خلال مدة العمل الفعلية.
ج- وضعية الحساب في اخر السنة او في تاريخ انتهاء مهمة المحتسب اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.
اولا- تتألف المستندات الثبوتية العامة من:
أ- الوثائق المثبتة لوضعية المحتسب الشخصية واخصها نسخة مصدقة من قرار تعيينه ومحضر حلفه اليمين وسند الكفالة المقدمة منه وتضم الى اول حساب للمحتسب دون حساباته اللاحقة وفي حال حصول تعديل على هذه الوضعية تضم الوثائق المثبتة لاستكمال موجب التعديل الى اول حساب يلي هذا التعديل
ب- محضر تعداد الصندوق في اخر السنة او بتاريخ انتهاء المهمة اذا انتهت قبل اخر السنة
ج- كشف حساب المركز لدى خزينة الدولة مع بيان مطابقة في حال اختلاف القيود الواردة في هذا الكشف عن القيود الواردة في حساب المهمة
د- بيان عن السنة المختصة بالايرادات التي تقبض نقدا او بموجب امر قبض او امر تحصيل او سند تصفية يبين فيه لكل نوع على حدة:
1- في ما خص الايرادات المقبوضة مباشرة: قيمة التحصيلات
2- في ما خص الايرادات التي ادى عدم تحصيلها الى تنظيم سندات تحصيل:
- قيمة البقايا في 31 كانون الاول من السنة السابقة
- قيمة السندات الصادرة
- القيمة الصافية الواجب تحصيلها
- القيمة المحصلة
- القيمة الباقية قيد التحصيل
تضم الى هذا البيان لائحة اسمية بالاموال الباقية قيد التحصيل بتاريخ 31 كانون الاول من السنة مع اسباب عدم
التحصيل
هـ- بيانات مفصلة بارصدة حسابات السلفات
و- بيانات مفصلة بارصدة الحسابات خارج الموازنة
ثانيا: تتالف المستندات الثبوتية الخاصة من:
1- بالنسبة لعمليات الموازنة:
- اوامر القبض او التحصيل او سندات التصفية في ما خص الواردات مع بيانات مفصلة حسب نوع كل منها
- اوامر الدفع المدفوعة في خلال سنة الحساب مع بيانات تفصيلية بها اما في ما خص اوامر الدفع التي دفعت بواسطة
اوامر تحويل نقود فيسجل رقم وتاريخ امر التحويل في المكان المخصص لتوقيع صاحب الدين في امر الدفع ويضم اليه
- بيانات باوامر الدفع العائدة للسنوات السابقة لسنة الحساب وكل سنة على حدة والتي لم يجر دفعها
- بيانات باوامر الدفع العائدة لسنة الحساب والباقية قيد الدفع
- حوالات الصرف الصادرة في خلال السنة مرتبة حسب تبويب الموازنة ومضموما اليها نسخة عن سجل الاستاذ للنفقات المصروفة ومربوطة بكل منها اوراقها الثبوتية.
يجب ان يكون مدونا على فاتورة التصفية المتعلقة بكل من هذه الحوالات من قبل المصفي المختص عدد ونوع الاوراق الثبوتية المربوطة بها كما يجب ان يكون مدونا عليها ايضا رقم الحوالة العائدة لها على ان يبدا ترقيم هذه الحوالات بالرقم 1 عند بدء كل سنة مالية وذلك في ما خص النفقات
2- بالنسبة للعمليات خارج الموازنة:
اوراق الثبوت العائدة لكل حساب والتي تثبت العمليات الدائنة والعمليات المدينة كل حساب.
يرسل المحتسب حساب مهمته مع مرفقاته قبل اول حزيران من السنة التالية اما اذا انتهت مهمته قبل اخر السنة المختصة فعليه ان يرسل حساب مهمته قبل اخر الشهر الرابع الذي يلي انقطاعه عن العمل.
يتولى القيم العام توحيد حسابات القيمين في المركز عند وجودهم ويضمها الى حساب مهمته.
أ- ينظم القيم العام حساب مهمته وفقا للشروط والاصول التي يحددها مجلس الاخصائيين بموافقة وزارة المالية عملا باحكام المادة 142 من النظام المالي للمركز وتبين فيه بصورة خاصة:
- جداول الجردة في 31 كانون الاول من السنة المالية السابقة او في تاريخ انتهاء مهمة القيم العام السلف اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة
- عمليات التسلم والتسليم الجارية في خلال السنة او في خلال مدة الحساب مع المستندات المثبتة لها او صورة مصدقة عنها عند الاقتضاء
- محاضر او شهادات الاستحالة او التعطيل او الاتلاف المنظمة في خلال مدة الحساب
- جداول الجردة في 31 كانون الاول من السنة المختصة او في تاريخ انتهاء مهمة القيم العام اذا انتهت قبل اخر السنة
ب- يودع القيم العام حساب مهمته محتسب المركز قبل اول ايار من السنة التالية او قبل اخر الشهر الرابع الذي يلي انقطاعه عن العمل
ج- يدقق المحتسب حسابات المواد عملا باحكام المادة 148من النظام المالي للمركز ويرسلها الى ديوان المحاسبة قبل اول تموز من السنة التالية لسنة الحساب وفي حال تاخر القيم العام عن ايداع محتسب المركز حساب مهمته على المحتسب المذكور ان يشعر ديوان المحاسبة بهذا التأخير ويبقى للمحتسب مهلة شهرين لتدقيق حسابات المواد من تاريخ ايداعه الحسابات المذكورة.
يبلغ هذا النظام حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدروه.
الدكوانة في 17 حزيران 1974 رئيس مجلس الاخصائيين ئيس المركز التربوي للبحوث والانماء