The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 17/06/1974 In force

المادة 4

المادة 4

يرسل رئيس المركز الى ديوان المحاسبة نسخة مصدقة عن البيانات الحسابية التالية:

1- مشروع قطع حساب الموازنة

2- ميزان الحسابات العام بتاريخ قفل الحسابات

3- حساب النتائج

4- الميزانية العمومية مرفقة بجميع البيانات والايضاحات اللازمة مرفقة بقرار مجلس الاخصائيين بشانها قبل نهاية شهر حزيران من السنة المالية التي تلي سنة الموازنة وذلك عملا باحكام المادة 126 من النظام المالي للمركز.

المادة 4 من قرار رقم 15 تاريخ 17/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/257625/article/4/