المادة 1
مادة 1: يوضع هذا النظام موضع الاجراء غب تأسيس (دار العجزة) وافتتاحها وبدء قبول العاجزين فيها.
نظام Regulation
مادة 1: يوضع هذا النظام موضع الاجراء غب تأسيس (دار العجزة) وافتتاحها وبدء قبول العاجزين فيها.
مادة 2: تؤسس وتفتح (دار للعجزة) من اجل الادارة والانفاق على ذوي العلل والعاهات المانعة لهم عن تدارك معيشتهم على ان لا يكون لهم من هو مكلف شرعا بالانفاق عليهم او كان لهم اقرباء او انسباء مكلفون بالانفاق عليهم ولكن اولئك الاقرباء والانسباء عاجزون عن كفايتهم وذلك بموجب اشعار علم وخبر من محلاتهم مصدق من الدائرة البلدية المنسوبين اليهم.
مادة 3: تؤسس في دار العجزة دوائر وملاجىء لايواء الذكور والاناث من الفقراء كل على حدة وتنشأ لتشغيل هؤلاء دور للصنائع خاصة ويعنى بتعليم وتربية كل منهم على حسب مذهبه.
مادة 4: ينشأ في دار العجزة مستشفيان لمداواة ذوي العلل والامراض احدهما للذكور والاخر للاناث.
مادة 5: تودع ادارة (دار العجزة) الداخلية الى مدير ينصب بارادة سنية بناء على انتخاب النظارة الداخلية وانهاء مقام الصدارة العظمى والمعاملات العمومية تحول الى هيئة تتشكل من اجل ذلك خصيصا وتتركب هذه الهيئة من رئيس ينتخب ويصادق عليه لدى الباب العالي من مأموري امانة البلدة (شهر أمانتي) فخريا ومن اعضاء يعينون من مأموري (باب الفتوى) و (نظارة الاوقاف) و (الضبطية) فخريا ايضا ويضاف اليهم ذات واحد ممن يجري تنسيبه من قبل (بطريركيات الروم والارمن كاثوليك وحاخامخانة) نظام منع التسول.
مادة 6: ان وظائف هذه الهيئة الادارية وصورة ادارة دار العجزة قد تعينت بنظام داخلي.
مادة 7: ان واردات (دار العجزة) هي: اولا: الاخبار التي تضبطها الدوائر البلدية بسبب نقص وزنها. ثانيا: قيم الطوابع ذات العشرين والاربعين بارة التي تنظم بمعرفة الهيئة الادارية لتلصق على تذاكر الدخول الى كافة المسارح في الاستانة ومن المبالغ التي تجبى من اثمان تلك التذاكر. ثالثا: الاعانات التي تستحصل بصورة اختيارية وتتجمع في الصناديق التي توضع وتعلق على ابواب الجوامع والمعابد. رابعا: المبالغ التي يوصى بها الى الفقراء من غير تخصيص مع الاعانات التي تجمع من بين الجماعات والاهالي للغرباء والمبالغ التي تؤخذ بصورة مناسبة من الامتيازات التي تعطى من اجل المعادن وسائر التشبثات وسائر الواردات التي تستوجبها الحال والمصلحة لدى الهيئة الادارية ويصدقها الباب العالي قياسا على الوسائط المبينة آنفا. ذيل المادة 7 بتاريخ 12 تموز سنة 1328 الذين يشغلون المراسح وسائر محلات الالعاب باي اسم كان او لاي منفعة كانت اذا كتموا او استنكفوا عن اعطاء المبالغ المقرر استيفائها لدى امانة البلد من اثمان تذاكر الدخول - لاجل دار العجزة يمنعون من طرف الظابطة عن اجراء الالعاب في المحلات المذكورة.
مادة 8: الذين يشاهدهم مأمورو الضابطة او البلدية من المعلولين الذين ليس لهم معيل يسولون ولا يراجعون (دار العجزة) يرسلون الى (دار العجزة) اذا كانوا من اهالي الاستانة اما اذا كانوا من خارجها فيرسلون الى بلادهم يستثنى من ذلك الذين يتسولون باتخاذ احدى الصنائع وسيلة من غير ان يزعجوا الناس.
مادة 9: الذين يتسولون وهم قادرون على السعي والعمل يقبض عليهم من قبل الضابطة فمن كان منهم من الاستانة او هو من اهالي الخارج ولكنه قد توطن فيها فيسرح بعد ان تربطه الضابطة بكفالة اما من كان من اهالي الخارج فيعاد الى بلده لاجل ان يشغل من قبل دائرة بلديتها، والمكررون من الاستانيين يبعدون الى الخارج والذين يفدون من محلات فيها دور اصلاح او صناعة لا يوضعون في دار العجزة بل يرسلون الى المحلات المذكورة.
مادة 10: نظارة الداخلية مكلفة باجراء هذا النظام. في 13 شعبان سنة 1313 و16 كانون الثاني سنة 1311