المادة 7
مادة 7: ان واردات (دار العجزة) هي: اولا: الاخبار التي تضبطها الدوائر البلدية بسبب نقص وزنها. ثانيا: قيم الطوابع ذات العشرين والاربعين بارة التي تنظم بمعرفة الهيئة الادارية لتلصق على تذاكر الدخول الى كافة المسارح في الاستانة ومن المبالغ التي تجبى من اثمان تلك التذاكر. ثالثا: الاعانات التي تستحصل بصورة اختيارية وتتجمع في الصناديق التي توضع وتعلق على ابواب الجوامع والمعابد. رابعا: المبالغ التي يوصى بها الى الفقراء من غير تخصيص مع الاعانات التي تجمع من بين الجماعات والاهالي للغرباء والمبالغ التي تؤخذ بصورة مناسبة من الامتيازات التي تعطى من اجل المعادن وسائر التشبثات وسائر الواردات التي تستوجبها الحال والمصلحة لدى الهيئة الادارية ويصدقها الباب العالي قياسا على الوسائط المبينة آنفا. ذيل المادة 7 بتاريخ 12 تموز سنة 1328 الذين يشغلون المراسح وسائر محلات الالعاب باي اسم كان او لاي منفعة كانت اذا كتموا او استنكفوا عن اعطاء المبالغ المقرر استيفائها لدى امانة البلد من اثمان تذاكر الدخول - لاجل دار العجزة يمنعون من طرف الظابطة عن اجراء الالعاب في المحلات المذكورة.