The whole text

قانون تاريخ 01/12/1929 In force

المادة 6

المادة 6

اذا كان بعض الشركاء يطلب القسمة والباقي لا يوافقه عليها او اذا وجد غائب او يتيم فبموجب العلم والخبر المتضمن تصرف الشريك طالب القسمة وهويته المعطى من المحلة والقرية التي فيها المال يبلغ حاكم الصلح او وكيله الشركاء او الولي والوصي ورقة دعوتية ويدعوهم للقسمة ويعين مدة لا تقل عن اسبوع وتطبق المواد المخصوصة من اصول المحاكمات الحقوقية بحق الغائبين ,وباليوم المعين يتوجه حاكم الصلح او وكيله للمحل كما في المادة 4 مع الشركاء الذين اجابوا الدعوة وبحضور هيئة الاختيارية او على الاقل بمواجهة اثنين من الاهالي اذا تعذر وجود احد من هيئة الاختيارية يجري معاملة القسمة بحسب المادة السابقة وتبلغ الكيفية لاصحاب العلاقة ويودع صورة مصدقة عن ورقة الضبط بشكل اعلام لادارة الدفتر الخاقاني المحلية.

المادة 6 من قانون تاريخ 01/12/1929 https://lebaneselegislation.com/law/257643/article/6/