The whole text

قانون تاريخ 01/12/1929 In force

المادة 9

المادة 9

اذا لم يشتر احد من الشركاء الحصة المطلوب بيعها في المدة المعينة واصر الشريك المستدعي على طلبه البيع او لم يرض ببدل المثل المقدر فيباع جميع المحل بالمزاد حسب احكام قانون بيع الاموال غير المنقولة الموضوعة تحت التأمين ويحال لطالبه ويقسم بين الشركاء حسب حصصهم بمعرفة حاكم الصلح. المحلات التي تباع على هذا الوجه يجري تخليتها وتسلم للمشتري بمعرفة دائرة الاجراء عند الايجاب.

المادة 9 من قانون تاريخ 01/12/1929 https://lebaneselegislation.com/law/257643/article/9/