المادة 1
مادة 1: يحدد ثمن اجازات استيراد القمح والدقيق من ضمن الكوتا المؤلفة من سبع نسخ بمبلغ قدره /10,25/ عشر ليرات لبنانية وخمسة وعشرون قرشا للاجازة الواحدة.
قرار Decision No. 9940 02/03/1957
مادة 1: يحدد ثمن اجازات استيراد القمح والدقيق من ضمن الكوتا المؤلفة من سبع نسخ بمبلغ قدره /10,25/ عشر ليرات لبنانية وخمسة وعشرون قرشا للاجازة الواحدة.
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )
رسم إجازة استيراد/تصدير/إعادة تصدير:
يحدد رسم إجازة الاستيراد:
/575,000/ل.ل. خمسماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية عن كل نسخة من النسخ الثلاث.
قيمة الرَّسم: /1.725.000/ ل.ل. مليون وسبعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانيَّة.
رسم إجازة التصدير أو إعادة التصدير :
/1,150,000/ل.ل. مليون وماية وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كل نسخة من النسخ الثلاث.
قيمة الرَّسم: /3.450.000/ ل.ل. ثلاثة ملايين وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانيَّة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 7 تاريخ 26/02/1993, article 1, 11/03/1993
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 9940 تاريخ 02/03/1957 بحيث تصبح كما يلي: "يحدد ثمن اجازة الاستيراد واجازة التصدير المؤلفة كل منها من ثلاث نسخ بمبلغ قدره /25000/ل.ل. خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية للاجازة الواحدة".
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 2 اذار 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نصري المعلوف