المادة 1
الغي القرار عدد 361 - F.L. الصادر في 11 تموز سنة 1942
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 434 25/08/1942
الغي القرار عدد 361 - F.L. الصادر في 11 تموز سنة 1942
حدد موقتا مبلغ العوائد التي يجب على محطة دلالة مرفأ بيروت دفعها للدولة اللبنانية كل شهر بعشرين بالمائة مبلغ واردات المحطة غير الصافية في الشهر بعد اجراء الحسومات التالية منها:
أ- المصاريف المنفقة على المراكب في الشهر نفسه.
ب- حصة الادلاء الشهرية وهي 1250 ل.ل.
ج- مبلغ المئة ليرة الشهري المعد للمال الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 6 من القرار عدد 270 - L.R. تاريخ 11 ت 1سنة 1939
يدفع الادلاء كل شهر لحساب "محطة الدلالة" الخاص الذي تمسكه رئاسة الميناء ما زاد من الواردات عن 1250 ل.ل.
ترصد الحسابات كل ستة اشهر في 30 حزيران و 31 ك1.
يعمل بهذا القرار ابتداء من اول ك2 سنة 1942.
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار. بيروت في 25 آب سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو