The whole text

قرار المفوض السامي رقم 434 تاريخ 25/08/1942 In force

المادة 2

المادة 2

حدد موقتا مبلغ العوائد التي يجب على محطة دلالة مرفأ بيروت دفعها للدولة اللبنانية كل شهر بعشرين بالمائة مبلغ واردات المحطة غير الصافية في الشهر بعد اجراء الحسومات التالية منها:

أ- المصاريف المنفقة على المراكب في الشهر نفسه.

ب- حصة الادلاء الشهرية وهي 1250 ل.ل.

ج- مبلغ المئة ليرة الشهري المعد للمال الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 6 من القرار عدد 270 - L.R. تاريخ 11 ت 1سنة 1939

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 434 تاريخ 25/08/1942 https://lebaneselegislation.com/law/257653/article/2/