المادة 2
حدد موقتا مبلغ العوائد التي يجب على محطة دلالة مرفأ بيروت دفعها للدولة اللبنانية كل شهر بعشرين بالمائة مبلغ واردات المحطة غير الصافية في الشهر بعد اجراء الحسومات التالية منها:
أ- المصاريف المنفقة على المراكب في الشهر نفسه.
ب- حصة الادلاء الشهرية وهي 1250 ل.ل.
ج- مبلغ المئة ليرة الشهري المعد للمال الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 6 من القرار عدد 270 - L.R. تاريخ 11 ت 1سنة 1939