The whole text

قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 In force

المادة 5

المادة 5

يجب ان تكون مصلحة الاستماع على المراكب من الدرجة الاولى دائمة وفي المراكب التي من الدرجة الثانية تؤمن مصلحة الاستماع في الساعات المعينة في احد الجدولين المذكورين ادناه وفقا لعدد ساعات الاستماع المفروضة.

1- 8 ساعات استماع عن كل مدة مؤلفة من 24 ساعة متوسط الوقت في مرصد غرينويتش

من الساعة 8 الى 10

من الساعة 12 الى 14

من الساعة 16 الى 18

من الساعة 20 الى 22

2- اكثر من 8 ساعات تسمع واقل من 16 ساعة في كل مدة 24 ساعة (متوسط الوقت في مرصد غرينويتش)

من صفر الى الساعة 6

من 8 الى الساعة 14

من 16 الى الساعة 18

من 20 الى الساعة 22

اما المراكب من الدرجة الثالثة فتؤمن مصلحة التسمع بدون تعيين الاوقات.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257659/article/5/