The whole text

قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 In force

المادة 6

المادة 6

يؤمن ادارة المحطة اللاسلكية ميكانيكي صاحب شهادة وحامل احدى الشهادات المنصوص عنها في المادة 10 من القانون الملحق باتفاق اللاسلكية الدولي المعقود في 5 تموز 1912 معطاة من المفتشية العامة للبريد والبرق في المفوضية العليا يعين علاوة عن هذا الميكانيكي.

1- في المراكب من الدرجة الاولى: ميكانيكي ثان صاحب شهادة وميكانيكي آخر او متسمع صاحب شهادة.

2- في المراكب من الدرجة الثانية: ميكانيكي او متسمع صاحب شهادة.

ان هؤلاء الميكانيكيين او المتسمعين الاضافيين لا يطلب وجودهم اجباريا في الاحوال التي يرى فيها مفتش البحرية التجارية بسبب نوع السفرة ومدتها ان الظروف التي يؤمن فيها التسمع وفقا لاحكام المادة 5 لا تحوج الى وجودهم.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257659/article/6/