The whole text

قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 In force

المادة 7

المادة 7

ان محطات اللاسلكية التي على ظهر المراكب تكون من طراز تعينه المفتشية العامة للبريد والبرق ويجب ان تكون قادرة على ان ترسل في النهار من مركب الى مركب علامات واضحة جدا في احوال الجو العادية على مسافة 150 ميلا بحريا على الاقل في الة مضخمة للصوت.

يجب ان تكون المحطات او المراكز اللاسلكية قادرة على استلام كل انواع التموجات المختلفة طولا حتى التموجات التي من 2800 متر ويجب ان يكون فيها معدات للسهر وجهازات انتخابية.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257659/article/7/